تدبير مسطرة الرخص:
أنواع الرخص:
- الرخص الإدارية
- الرخص المرضية
- الرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
- رخصة الولادة
الرخص الإدارية
- الرخـص السنويـة؛
- الرخـص الاستثنائيـة؛
- الترخيـص بالتغيب.
- الرخص السنوية:
الرخـص السنويـة:
الرخصة السنوية مدتها 22 يوم عمل مؤدى عنها بعد قضاء 12 شهرا من الخدمة.
- مقتضيات عامة بشأن الرخص الاستثنائية
للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخصة السنوية.
وتنحصر هذه الرخص في:
- لا يمكن للإدارة أن تعترض على تجزئتها؛
- تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخصة السنوية؛
- لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة؛
- لا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.
الرخص الاستثنائية او الإذن بالتغيب:
يتمتع المستفيد من الرخصة الاستثنائية بكامل الأجرة بناءا على مقتضيات الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـةوتنحصر هذه الرخص في:
- رخصة بدون أجر :
- رخصة الحــــج:
- رخصة استثنائية:
الرخص المرضية
مقتضيات عامة :
- ضرورة الإدلاء بشهادة طبية مبينة المدة المعنية بالرخصة؛
- يظل الموظف رهن إشارة الإدارة متى قررت إخضاعه لمراقبة طبية وإدارية؛
- الرخص المرضية رهينة بموافقة قسم مراقبة صحة الموظفين (المجلس الصحي) باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد، التي تمنحها الإدارة؛
- تسري الرخصة الطبية ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الأولى للمرض؛
أنواع الرخص المرضية :
رخص المرض قصيرة الأمد:
هي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا، والتي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد.- لا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال اثني عشر شهرا متتابعا
- تمنح الثلاثة أشهر الأولى منها بمجموع الأجرة، والثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة
- يتعين على الموظف الإدلاء بشهادة طبية تُحدَد فيها مدة الرخصة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل مع تسليم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه
- يمكن تمديد أجل الإدلاء بالشهادة الطبية، في حالة مزاولة الموظف لعمله بالعالم القروي إلى مدة أقصاها 3 أيام من أيام العمل؛
- تخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني مع مراعاة وجود ظرف قاهر؛
رخص المرض متوسطة وطويلة الأمـد.
يستفيد الموظف من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها في المرسوم رقم 279.94.2 الصادر في 4 يوليوز 1995 وفي المادة 44 من القانون رقم 94/20 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008.
مدة الرخص:
رخصة متوسطة الأمد مدتها ثلاث سنوات:- سنتان منها بكامل الأجرة؛
- سنة ثالثة بنصف الأجرة
- ثلاث سنوات بكامل الأجرة؛
- سنتان بنصف الأجرة.
مسطرة الاستفادة من إحدى الرخصتين
- يتعين تقديم شهادة طبية تتضمن بالإضافة إلى المعطيات الأولية الخاصة برخصة المرض قصيرة الأمد، الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي إحدى الرخصتين؛
- يتعين على الإدارة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية عرض حالة المعني بالأمر على قسم مراقبة صحة الموظفين، الذي يتعين عليه البت في حالة الموظف على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما؛
- تمنح رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر؛
- عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية التوقيف المؤقت بدون أجرة لمدة أقصاها 4 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء بشهادة الشفاء)؛
- في حالة عدم الشفاء: يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه النهائي والمطلق عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة قسم مراقبة صحة الموظفين على هذه الشهادة على إثره تعد الإدارة قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة الوزارية؛
الرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
إذا تعرض الموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامه أو على إثر إنقاذ حياة أشخاص أو القيام بتضحية للصالح العام لإصابة بمرض أو بحادثة، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله. وفي حالة عدم القدرة على العمل وجب إحالته على التقاعد وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 الخاص بنظام المعاشات المدنية.كيفية الاستفادة:
- موافاة الإدارة بشهادة طبية وفق النظم المشار إليها سابقا؛
- تتضمن الشهادة المعطيات الأولية الخاصة بشهادة رخصة قصيرة الأمد؛
- الإشارة الصريحة في الشهادة الطبية إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة والعمل الذي يزاوله المعني بالأمر
- إصدار قرار من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بناء على المعطيات الوثائق المدلى بها.
- عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على قسم مراقبة صحة الموظفين والهيئات المتفرعة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل؛
- يتعين على قسم مراقبة صحة الموظفين البت في الملف الطبي للمعني بالأمر في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.
- تعرض بشكل مواز حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد قصد دراسته من طرف لجنة الإعفاء؛
- يستفيد الموظف المصاب خلال مدة رخصة المرض من أجرته كاملة، كما يحق له مطالبة الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها بمصاريف العلاج المترتبة عن المرض أو الحادثة.
رخـصة الولادة:
الموظفات أولات الأحمال يستفدن من رخصة للولادة مدتها 14 أسبوعا مع مراعاة ما يلي:- تقاضي مجموع الأجرة خلال مدة الرخصة؛
- عدم الاستفادة من التعويضات عن المصاريف؛
- عدم الدفع بأقدمية معينة قصد الاستفادة من رخصة الولادة؛
- تعتبر المعنيات بالأمر لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛
- تنتهي الرخصة بعد مرور 14 أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع.
مسطرة الاستفادة من الرخصة
- الإدلاء بالشواهد الطبية للأشهر: الثالث والسادس والثامن من الحمل مع تبيان في الشهادة الأخيرة التاريخ المفترض للوضع؛
- في حالة الوضع السابق لأوانه تحتسب مدة 14 أسبوعا من تاريخ الوضع؛
- بالنسبة للموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من الحمل يستفدن من رخصة الولادة وفق أحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.