التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي
تعريف:
يشمل التدبير المالي كل العمليات المتعلقة بمالية المؤسسة بما تحتويه من تحصيل للمداخيل وصرف للنفقات مرورا بالعمليات الإدارية والمحاسبية المرافقة لها، كما يشمل العمليات المرتبطة بحركات النقود السائلة والنقود الكتابية والأرصدة، ومسك السجلات والوثائق من طرف الأعوان المكلفين بذلك كل حسب صلاحياته واختصاصاته طبقا للنصوص الجاري بها العمل.المتدخلون:
رئيس المؤسسة:
المادة11 : "يقوم المدير بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل".
المادة 18 وتتعلق بمجلس التدبير: "يتولى المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة".
مسير المصالح المادية والمالية:

المرسوم رقم 2.08.854 بتاريخ 73 فبراير 2003بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
مداخيل المؤسسات التعليمية :
مداخيل الخارج عن الميزانية :
- واجبات التسجيل (المصاريف الإضافية)
- مداخيل الخزانة الأدبية
- الضمان المدرسي
- الانخراط في الجمعية الرياضية المدرسية
- ضمانة المعامل (التعليم التقني)
- الاتلافات
مداخيل مرتبطة بالقسم الداخلي :
- الكفالات
- المائدة المشتركة
- ضمانة الداخلية ( على شكل ودائع)

للإطلاع على مزيد من التفاصيل في الموضوع
مجالات الصرف :
الخارج عن الميزانية :
- الخزانة الترفيهية
- الأدوات الصغيرة و وسائل الإيضاح
- الأنشطة الإجتماعية التربوية
- المصاريف العامة
مراحل تنفيذ العمليات المالية:

المرسوم الملكي 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية

المذكرة رقم: 1008 بتاريخ 30 يونيو 1966 متعلقة بالإدارة المالية للمؤسسات التعليمية.

المذكرة رقم: 1123بتاريخ 26. أكتوبر 1967 بشأن الإدارة المالية للمؤسسات التعليمية.
يخضع تنفيذ العمليات المالية لقواعد أساسية تميز بين العمليات الإدارية والمحاسبية للمداخيل والنفقات على السواء ل :
التنفيذ الإداري:
توكل هذه المرحلة لرئيس المؤسسة بصفته آمرا بالصرف تنفيذ المداخيل:
التنفيذ الإداري للمداخيل يمر عبر ثلاثة مراحل وهي:
الإثبات: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن بقرارات تصدر عن الإدارة المركزية "الوزارة") تحديد الأسعار، خلق رسوم جديدة، تخويل المنح،التصفية: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد وحصر المبلغ الصحيح للدين الواجب على المدين انطلاقا من المعطيات المتوفرة) الأسعار، مدة الحضور
الآمر بالاستخلاص أو التحصيل: هو الإجراء الذي يقوم به عموما الآمر ويتمثل في تسليم سند القبض للمحاسب الذي يتكفل به ليصبح من ذلك الوقت مسؤولا عن تغطية وتحصيل المداخيل، وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يمكن تعويض هذا السند بتأشيرة رئيس المؤسسة على سجلات الحقوق المثبتة.
تنفيذ النفقات:
الالتزام: هو كل تصرف ينجم عنه إثبات نشوء دين حالا أو استقبالا وبالتالي يضع المؤسسة في وضعية مدينةالتصفية: هي حصر المبلغ الصحيح للنفقة ولا تجوز التصفية إلا لعمل منجز أو حق مكتسب طبقا لمضمون الالتزام، وتسمح هذه المرحلة بالتأكد والتحقق من صحة حقوق الدائن وحقيقة الدين المترتب على المؤسسة
الآمر بالدفع :هو القرار الإداري الذي ينجم عنه أمر بأداء النفقة طبقا لنتائج التصفية،
التنفيذ المحاسباتي:

المذكرة رقم 97 بتاريخ 27 ماي 1994 في موضوع تدبير النفقات

المذكرة رقم: 26 بتاريخ 04 مارس 1996 في شأن السيولة النقدية
تنفيذ المداخيل:
يتم عن طريق عملية التحصيلتنفيذ النفقات:
يقصد به الدفع الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق، وهي العملية التي من خلالها تقوم المؤسسة بإبراء ذمتها من الدين بعد التأكد من :- التأشيرة
- صفة المؤشر أو الموقع
- إثبات العمل المنجز أو صدق العمليات
- صحة حسابات التصفية،
- توفر الاعتمادات
- احترام قاعدة التقادم الرباعي وسقوط الحق،
- التأكد من الصفة الإبرائية للتسديد،
السجلات:
![]() المذكرة رقم : 119 بتاريخ 4 يونيو 1963 في موضوع مراقبة و حصر سجل الصندوق ![]() المذكرة رقم: 1116 بتاريخ 15شتنبر 1967 في موضوع إصلاح سجلات المحاسبة ![]() المذكرة رقم: 136 بتاريخ 29 ماي 1976 في موضوع اعتماد سجل محاسبة خاص بالحساب البريدي
______________________________________________________________ المراجع :
|