أخر الاخبار

التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي

 التدبير المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي

دليل المصالح

   تعريف:

يشمل التدبير المالي كل العمليات المتعلقة بمالية المؤسسة بما تحتويه من تحصيل للمداخيل وصرف للنفقات مرورا بالعمليات الإدارية والمحاسبية المرافقة لها، كما يشمل العمليات المرتبطة بحركات النقود السائلة والنقود الكتابية والأرصدة، ومسك السجلات والوثائق من طرف الأعوان المكلفين بذلك كل حسب صلاحياته واختصاصاته طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

   المتدخلون:

 رئيس المؤسسة:


 المرسوم 2.02.376المؤرخ في 7 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي:


ا
لمادة11 : "يقوم المدير بالإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل".

المادة 18 وتتعلق بمجلس التدبير: "يتولى المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة".

مسير المصالح المادية والمالية:


المرسوم رقم 2.08.854 بتاريخ 73 فبراير 2003بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


   المادة :37 من الجزء الثالث المتعلق بهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية: "يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين، بالتدبير المالي والمادي والمحاسبي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين وكذا للداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها".

المادة :76 متعلقة بأطر الدعم الإداري، جاء فيها: " يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية: التسيير المادي والمالي والمحاسبي للمؤسسة التعليمية.

مداخيل المؤسسات التعليمية :

مداخيل الخارج عن الميزانية :

  • واجبات التسجيل (المصاريف الإضافية)
  • مداخيل الخزانة الأدبية
  • الضمان المدرسي
  • الانخراط في الجمعية الرياضية المدرسية
  • ضمانة المعامل (التعليم التقني)
  • الاتلافات

مداخيل مرتبطة بالقسم الداخلي :

  • الكفالات
  • المائدة المشتركة
  • ضمانة الداخلية ( على شكل ودائع)

للإطلاع على مزيد من التفاصيل في الموضوع

مجالات الصرف :

الخارج عن الميزانية :



المذكرة رقم :166 بتاريخ 30 يوليوز 1983 في موضوع النظام الداخلي للمؤسسات الإعدادية والثانوية



المذكرة رقم : 159 بتاريخ 19 غشت 1991 في موضوع التسبيقات و القروض


المذكرة رقم :67 بتاريخ 5 شتنبر 2000 في موضوع تنظيم استخلاص واجبات التسجيل والإنخراطات



المذكرة رقم : 66 بتاريخ 22 يونيو 2004 في موضوع تنظيم استخلاص واجبات التسجيل و الإنخراطات بالجمعيات الرياضية المدرسية


يخضع تنفيذ العمليات المالية لقواعد أساسية تميز بين العمليات الإدارية والمحاسبية للمداخيل والنفقات على السواء ل :

    التنفيذ الإداري:

توكل هذه المرحلة لرئيس المؤسسة بصفته آمرا بالصرف
 

 تنفيذ المداخيل:

التنفيذ الإداري للمداخيل يمر عبر ثلاثة مراحل وهي:

الإثبات: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن بقرارات تصدر عن الإدارة المركزية "الوزارة") تحديد الأسعار، خلق رسوم جديدة، تخويل المنح،

التصفية: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد وحصر المبلغ الصحيح للدين الواجب على المدين انطلاقا من المعطيات المتوفرة) الأسعار، مدة الحضور

الآمر بالاستخلاص أو التحصيل: هو الإجراء الذي يقوم به عموما الآمر ويتمثل في تسليم سند القبض للمحاسب الذي يتكفل به ليصبح من ذلك الوقت مسؤولا عن تغطية وتحصيل المداخيل، وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يمكن تعويض هذا السند بتأشيرة رئيس المؤسسة على سجلات الحقوق المثبتة.

   تنفيذ النفقات:

الالتزام: هو كل تصرف ينجم عنه إثبات نشوء دين حالا أو استقبالا وبالتالي يضع المؤسسة في وضعية مدينة

التصفية: هي حصر المبلغ الصحيح للنفقة ولا تجوز التصفية إلا لعمل منجز أو حق مكتسب طبقا لمضمون الالتزام، وتسمح هذه المرحلة بالتأكد والتحقق من صحة حقوق الدائن وحقيقة الدين المترتب على المؤسسة

الآمر بالدفع :هو القرار الإداري الذي ينجم عنه أمر بأداء النفقة طبقا لنتائج التصفية،

التنفيذ المحاسباتي:


المذكرة رقم 97 بتاريخ 27 ماي 1994 في موضوع تدبير النفقات



المذكرة رقم: 26 بتاريخ 04 مارس 1996 في شأن السيولة النقدية


تنفيذ المداخيل: 

يتم عن طريق عملية التحصيل

  تنفيذ النفقات: 

يقصد به الدفع الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق، وهي العملية التي من خلالها تقوم المؤسسة بإبراء ذمتها من الدين بعد التأكد من :

  • التأشيرة
  • صفة المؤشر أو الموقع
  • إثبات العمل المنجز أو صدق العمليات
  • صحة حسابات التصفية،
  • توفر الاعتمادات
  • احترام قاعدة التقادم الرباعي وسقوط الحق،
  • التأكد من الصفة الإبرائية للتسديد،

   السجلات:


المذكرة رقم : 119 بتاريخ 4 يونيو 1963 في موضوع مراقبة و حصر سجل الصندوق



المذكرة رقم: 1116 بتاريخ 15شتنبر 1967 في موضوع إصلاح سجلات المحاسبة



المذكرة رقم: 136 بتاريخ 29 ماي 1976 في موضوع اعتماد سجل محاسبة خاص بالحساب البريدي


  • سجل مراقبة الخارجية
  • سجلات الايصالات الملحقة
  • سجل الايصالات العام
  • سجل مداخيل الخارج عن الميزانية
  • سجل عمليات الحساب الجاري البريدي
  • دفتر الصندوق
  • سجل الدخائر
  • سجل الرصيد الإحتياطي (توقيف العمل به)
  • سجل حساب الداخلية(تسجيل المتممون والمؤدؤن)
______________________________________________________________
المراجع :
  •  دليل التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية ولتعليم العمومي ،الوحدة الجهوية للإفتحاص للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس
  • الإدارة المالية لمؤسسات التربية و التعليم العمومي ,محمد لمسياح :مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية 





 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق