المسؤولية في مجال التدبير المادي والمالي :
للوقوف على المقصود بالمسؤولية يتطلب الأمــر تحديد المعنى اللغوي أولا والاصطلاحي ثانيا، ثم توضيح مفهوم المسؤوليـة القانونيـة بصورة عامـة.المسؤولية لغة هي ما كان به الإنسان مسؤولا أو مطالبا عن أمور أو أفعال أتاها أي قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها، أي أن يتحمل تبعة ما سببه للغير من ضرر، وأن تتم مؤاخذته عما فعل،
والمسؤولية اصطلاحا: هو الالتزام الذي يفرض شروطا معينة، بأن يقوم الشخص المتسبب فـي إحداث الضرر بجبره عن طريق التعويض العيني أو بمقابل
وتشمل المسؤولية القانونية تحمل التبعة كلما لزم الأمر عند مخالفة قواعد القانون الجزائي، أو المـدني، أو التجـاري، أو الإداري، أو الدستوري، أو أي فرع من الفروع القانونية المختلفة لتقوم المسؤولية المقابلة للمخالفـة المرتكبة والحكم بتعويض الضرر الناتج عن ذلك والذي يلحق بالفرد أو بالجماعـة حسب الحالة.
أنواع المسؤولية:
المسؤولية الأخلاقية:
المسؤولية الأخلاقية هي التي تنبني في أصلها على حلات الإخلال بالواجبات ذات الطابع المعنوي التي تربط الشخص بمقتضاها بمجموعة من القيم الأخلاقية في إطار حياتيه الخاصة والعامة ويكون الجزاء في المسؤولية الأخلاقية جزاء معنويا فقط.المسؤولية القانونية
المسؤولية القانونية هي تلك التي تنبني على حالة إخلال الشخص بالالتزامات القانونية وتختلف عن المسؤولية الأخلاقية بكون المسؤولية القانونية لا تقوم إلا إذا وجد ضرر لحق بالغير أو بالمجتمع وتقوم على مبدأ علاقة الشخص مع غيره.وتنقسم المسؤولية القانونية إمن حيت نوعها إلى المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
فالمسؤولية الجنائية تترتب عن حالة الشخص الذي يخل بقاعدة من قواعد القانون الجنائي وتؤدي إلى عقاب مرتكب هذه الجريمة ولهذا فهي لا تترتب إلا عن أفعال محددة هي الجرائم وفقا لمبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص.
أما المسؤولية المدنية فهي تنبني على حالة الشخص الذي يخل بالتزامات قانونية تؤدي إلى إلحاق ضرر بشخص اخر وافتقار في ذمته. وتعرف أيضا بأنها "الالتزام بتعويض الأضرار الذي يسببه إخلال المدين بالتزامه "فمضمونها التزام المسؤول بتعويض الأضرار التي تلحق الغير.
المسؤولية في ميدان تدبير الميزانية العامة:
يتحمل المتدخلون في تنفيذ العمليات المالية مسؤوليات بسبب أفعالهم ويعتبرون مسؤولين على الأعمال التي يباشرونها من توليهم مهامهم إلى تاريخ انتهائها. ويترتب على تصرفاتهم والأخطاء المرتكبة تحملهم المسؤولية التأديبية، أو المدنية، أو الجنائية، أو الماليةو يهدف القانون 61.99 بتاريخ 3 أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم.
" يتعرض الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون "
ويشير المشرع للخطأ المهني بوصفه الهفوة، حيث جاء في الفصل 17 من ظهير الوظيفة العمومية ما يلي: «وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. وقد حدد المشرع المغربي في الفصل 66 من الظهير المتعلق بالوظيفة العمومية مختلف العقوبات التأديبية على سبيل الحصر بحيث لا يمكن توقيع إلا العقوبات المنصوص عليها قانونا، وهي مرتبة حسب درجة الخطورة "
المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود في شأن الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر "
المسؤولية التأديبية:
إن مخالفة قواعد الكفاءة المهنية في أداء المهام من قبل الموظف يعرضه للعقوبات التأديبية إذا انطوى ذلك على خطأ مهني. وفي هذا المعنى ينص النظام التأديبي للموظف والمنظم بالفصول من 65 إلى 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 11 أبريل 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على تعرض الموظف للمساءلة التأديبية إذا أخل بالتزاماته المهنية، وتقع العقوبة من طرف الإدارة التي ينتمي إليها. ويشترط أن تكون العقوبة منصوصا عليها في القانون وتتولى السلطة المختصة بالتعيين تأديب الموظف.ويشير المشرع للخطأ المهني بوصفه الهفوة، حيث جاء في الفصل 17 من ظهير الوظيفة العمومية ما يلي: «وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. وقد حدد المشرع المغربي في الفصل 66 من الظهير المتعلق بالوظيفة العمومية مختلف العقوبات التأديبية على سبيل الحصر بحيث لا يمكن توقيع إلا العقوبات المنصوص عليها قانونا، وهي مرتبة حسب درجة الخطورة "
المسؤولية المدنية:
هي مسؤولية شخصية يتحملها المتسبب في الضرر للغير نتيجة خطأ صدر عنه، خصوصا إذا كان الفعل مصحوبا بتزوير أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة يتعرض المسؤول للمساءلة عن التعويض من ماله الخاص، ناهيك عن الملاحقة القضائية.المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود في شأن الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر "