الشساعة
لإنجاز بعض العمليات الاستثنائية الخاصة بالنفقات أو المداخيل تلجأ المؤسسات العمومية إلى نظام الخوالة (الشساعة) وتقوم بإحداث خوالات تسمى خوالات "عادية" خوالة عادية: Régie dite Ordinaire وفي ظروف استثنائية يمكنها إحداث خوالات: تسمى خوالة خاصة: Régie dite Spéciale وبالنظر للعمليات المطلوب إنجازها يمكن التمييز بين خوالة المداخيل: Régie de recettes وخوالة النفقات: Régie de dépensesالمراجع والنصوص المؤطرة:

المادة 19 من المرسوم الملكي 66 ـ 330 بتاريخ 21/4/1967

تعليمات وزير المالية بتاريخ: 26/03/1969

تعليمات وزير الاقتصاد والمالية المحددة لإحداث وتسيير ومراقبة شساعات النفقات والمداخيل المحدثة بالمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية الصادرة بتاريخ: 26- 11- 2008
تعريف شساعة النفقات:
هي إحدى الطرق التقليدية للنفقة العمومية ،تسمح بواسطة أموال مرخص بها من طرف المؤسسة العمومية لشسيعي النفقات بتسديد مصاريف نظرا ل:- لطبيعتها أو لضعف أهميتها
- لنوعيتها غير المتوقعة
- تعدر تطبيق الشكليات المسطرية العادية في مايخص الالتزام والتصفية والأمر بالأداء؛
- تسمح بأداء مصاريف تكتسي صبغة الاستعجالية وتتطلبها المصلحة بطريقة سهلة وسريعة؛
- تقتصر النفقات المؤداة عن طريق الخوالة على تلبية الحاجيات الضرورية والمبررة للمؤسسة العمومية.
- لايمكن إنجاز نفقات الاستثمار عن طريق الخوالة العادية إلا بإذن من وزير الاقتصاد والمالية.
- النفقات التي يتم صرفها عن طريق الخوالة يجب ألا تتجاوز السقف المنصوص عليه في قرار الخوالة كما أن هذا السقف ينبغي أن يكون محددا حسب حاجيات المؤسسة
- مجالاتها محددة بنصي تعليمات وزير المالية وبقرارات الإحداث، مع بعض الاستثناءات المرخص بها من طرف وزير المالية.
قرار إحداث الشساعة:
تحدث الشساعة بمقتضى مقرر مشترك للوزير المعني (الآمر بالصرف) ووزير الاقتصاد والمالية (مراقب الدولة) ويبقى هذا المقرر ساري المفعول إلى حين أن يقرر هو وطبق نفس المسطرة إلغاء الخوالة أو إجراء تعديلات على سيرها وينبغي أن يتضمن هذا القرار ما يلي:- المصلحة التي من أجلها أنشئت الخوالة وعنوانها الدقيق.
- طبيعة العمليات (نفقات / مداخيل) المأذون بإنجازها والتنزيل المالي لها
- السقف المرخص بسحبه لتزويد صندوق الخوالة.
- الحد الأقصى للنفقة المسموح بأداءه عن طريق الخوالة
- الفترة المخصصة لدفع الإيرادات المحصلة وإنجاز الوثائق التبريرية.
- تحديد سقف المداخيل المحصلة حسب الخانات
- تاريخ مفعول قرار الخوالة.
المتدخلون في الشساعة:
- الآمر بالصرف (مصدر القرار أو المبادرة)؛
- المحاسب المعتمد أو الخازن المؤدي (الموافقة أو الرأي المطابق)؛
- مراقب الدولة (تأشيرة مسبقة)
تعيين المكلف بالشساعة:
يتضمن قرار تسمية المكلف بالشساعة المعلومات التالية:- الاسم العائلي والشخصي والإطار والصفة للشسيع؛
- مقر التعيين أو عنوان المكتب؛
- الخازن المكلف بالأداء المرتبط بالشساعة (المحاسب المعتمد)؛
- تاريخ مفعول سريان الشساعة وتاريخ نهايتها عند الضرورة؛
- الاسم العائلي والشخصي لنائبه (نفس القرار أو قرار مستقل)؛
- الإحالة إلى قواعد المحاسبة والمراقبة والمسؤولية؛
- مبادئ عامة خاصة بقرارات التعيين
مجالات الشساعة:
أجور المياومين وساعات عمل المؤقتين؛ مصاريف المهام والتنقلات؛ التعويضات الكيلومترية؛ أصول الطوارئ والإنقاذ؛ مصاريف النقل والتخزين؛ الرسيمات والطوابع المخزنية؛ مصاريف التداريب؛ تعويضات الساعات الإضافية؛ مصاريف البريد؛أدوات مكتبية صغيرة؛ الرسوم القضائية؛ الصيانة المحدودة للعقار والتجهيز؛ مصاريف الاستقبالات؛ مصاريف النشر والإشهار؛ التسبيقات المسترجعة؛ (وفق النظام الأساسي للموظفين) ترخيصات أخرى لوزير المالية
شروط تبرير النفقات:
المكلف بالخوالة مطالب في كل لحظة بتقديم مقابل لما تم تسلمه من الأموال لفائدة الغير ويتخذ هذا المقابل عدة أشكال حسب الحالات وتتجسد في:- حسم –Décompte- أو فاتورة عندما يتعلق المر بانجاز أشغال أو اقتناء لوازم.
- وضعية للمبالغ المستحقة عندما يتعلق الأمر بأجور المياومين.
- وصل مسلم من قبل القابض عندما يتعلق الأمر باقتطاعات مالية من الأجور والتعويضات.
- تحديد الهوية الكاملة للأطراف المستفيدة (الاسم العائلي والشخصي، الصفة، الهدف الاجتماعي، العنوان، رقم التسجيل التجاري.)
- تاريخ انجاز الخدمة (اليوم، الشهر، السنة)
- طبيعة الشيء موضوع الأداء، ومكان تسليمه، أو محضر تنفيذ الأشغال.
- جميع عناصر الحسم: عدد الأيام – الساعات- ثمن الوحدة- المجاميع الجزئية.
- الحصر بحروف بارزة للمبلغ الكلي المستحق.
- اتباث الوفاء للأطراف المستفيدة
- وضع طابع المخالصة عند الاقتضاء.
- الإشارة إلى تنزيل النفقة والإشهاد والمصادقة على تنفيذ المصلحة ومبلغها وتسجيلها عند الاقتضاء بالجرد.
قواعد وطرق الأداء:
قواعد الأداء:
- تطبيق مقتضيات ومضامين النصوص القانونية المحدثة للخوالة
- الأداء يتم بناء على أمر مكتوب؛
- الالتزام بالتنزيل المالي المحدد بالقرار؛
- احترام سقف النفقات المرخص له بأدائها.
- أن يتم الأداء للدائن الحقيقي أو ممثله القانوني بعد الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة؛
- لا يتم الأداء إلا بعد إنجاز الأعمال؛
- التوفر على الوثائق التبريرية القانونية؛
- التأكد من أن النفقات لا تمثل موضوع مكرر لأداءات أخرى
طرق الأداء:
- الأداء نقدا؛
- الأداء بواسطة التحويل البنكي؛
- الأداء بواسطة الشيك لحامله؛
السجلات المحاسباتية:
- دفتر استلام الاموال
- دفتر الطلب والتوصل بالأموال
- دفتر حسابات الشساعة
- دفتر الصندوق
تدابير مختلفة:
- اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وتأمين الأموال؛
- الاحتفاظ بالأموال في صندوق فولاذي أو بالحساب جاري؛
- تفادي طلب تسبيقات مالية كثيرة لا يمكن استعمالها في الحال؛
- الاحتفاظ في الصندوق على القيم والوثائق الإثباتية للمصاريف المقبولة أو في طور المصادقة.
المراقبـة والمسؤوليـة:
المسؤوليـة:
- حراسة وحفظ الأموال والقيم المسلمة له؛
- المسؤولية عن الأداءات التي قام بها
- اعتبار الشسيع محاسبا خاصا يخضع لنفس قواعد المراقبة ونفس مسؤوليات المحاسب العمومي
المراقبـة:
يخضع المكلف بالشساعة للمراقبة من طرف الخازن المكلف بالأداء والامر بالصرف كل حسب اختصاصه وفي حدود الصلاحيات المفوضة كما يخضع لمراقبة كل من المراقب المالي (المحاسب المعتمد)؛ والمفتشية العامة لوزارة المالية؛ والمجلس الأعلى للحسابات؛يتحتم على الخازن المفوض بالأداء بنفسه أو من طرف ممثليه مراقبة المكلفين بالخوالات:
- على الأقل مرة واحدة في السنة
- كلما تبين من خلال الوثائق أن هناك وضعية غير عادية.
- أو بمناسبة تغيير المكلف بالشساعة.
- مطابقة مبالغ النفقات للوثائق التبريرية ومدى صحتها.
- توفر المبالغ غير المستعملة بصندوق المكلف بالخوالة
- احترام سقف الاعتمادات المنصوص عليها واحترام الخانات المالية.
المرجع : - عرض للأستاذ مصطفى البوزيدي مفتش المصالح المادية والمالية
- مقال للأستاذ عبدالجبار عبد الجليل مفتش المصالح المادية والمالية